نداء حضرموت ـ المكلا
أصدر فضيلة القاضي “هاشم عبداللاه الجفري” رئيس محكمة استئناف حضرموت تعميماً رقم (٧) لسنة ١٤٤١هجرية بتاريخ ١٤٤١/٩/١٦ الموافق ٢٠٢٠/٥/١٠م للقضاة المناوبين أثناء العطل القضائية بشأن مايصدرونه من الأمر على عريضة في قضايا لازالت منظورة.
ونوّه القاضي “هاشم الجفري” في التعميم بأنه لا يجوز قانوناً إصدار أمر على عريضة في قضايا لازالت منظورة وأن الطلب الذي يجب أن يقدّم في القضايا المنظورة هو الطلب المعارض المنصوص عليه في المادة (١٩٧) ومابعدها من قانون المرافعات.
وأشار فضيلته إلى أن صدور الأمر على عريضة لا يعني أن الحق قد حسم وذلك لأن الواجب القانوني على الحاصل على ذلك الأمر أن يتقدم بالدعوى خلال عشرين يوم، وأنه في حالة عدم تقديمه للدعوى خلال هذه المدة يصبح الأمر على عريضة لا قيمة له من الناحية القانونية ولا يجوز الاحتجاج به.
وعلل القاضي هاشم الجفري سبب إصداره للتعميم مبيناً مالمسه في الواقع أن كثير من المتقاضيين ينتظرون العطل القضائية بفارغ الصبر ليقوموا بتقديم طلبات أمام القاضي المناوب لإستصدار أمر على عريضة يكون الكثير منها في قضايا لا زالت منظورة.
وأوضح فضيلته معنى الأوامر على عريضه وفقاً للقانون بأنها قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير حضور من صدر ضده وهي لا تمس موضوع الحق، ويعد الأمر على عريضة ساقط إن لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يوماً من تاريخ صدوره، مبيناً طبيعة الأمر على عريضة بأنه من الأعمال الولائية.