منوعات

هل شرب القليل من الحشيش والبيرة جائز شرعا؟ الإفتاء تحسم الجدل بالأدلة

هل الحشيش والبيرة حرام شرعا ؟ شرب الحشيش محرم بجميع أنواعه كالماريجوانا وغيره، والأصل في تحريمها ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وقال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهذا الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه، فإنها تسكر وتخدر وتفتر، ولذلك يكثر النوم لمتعاطيها. قالت دار الإفتاء المصرية، إن كل ما كان مُسْكِرًا وخامر العقل فهو حرام حتى لو كان القليل منه لا يؤدي إلى شيء من ذلك، ومهما تغيرت الأسماء أو الشكل أو اللون. وأكدت دار الإفتاء، أنه أجمع الفقهاء على تحريم الخمر؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» [المائدة: 90-91]. وأوضحت أن العلة في تحريم الخمر الإسكار؛ فكل ما كان مسكرًا وخامر العقل كالحشيش والبيرة وغيرها فهو حرام وإن كان القليل منها لا يؤدي إلى شيء من ذلك، ومهما تغيرت الأسماء أو الشكل أو اللون؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فمتى وجد الإسكار ولو في القليل منه وجد الحكم الذي هو التحريم، ولا فرق في ذلك بين تناول القليل أو الكثير. أجمع الفقهاء على تحريم إنتاج المخدرات زراعتها وتجارتها وترويجها وتعاطيها طبيعية أو مخلقة وعلى تجريم من يقدم على ذلك، فـ المخدرات مُذهِبة للعقل، ومُصادِمة للدين الآمر بمنع كل ضارٍّ بالفرد والمجتمع، وقد اكتشف العلماء ولا يزالون يكتشفون المزيد مما يتعلق بالآفات الجسمية للمخدرات، إما على الدماغ أو على القلب أو على سائر أعضاء الإنسان. إن متعاطي المخدرات يفقد سويته البشرية وكرامته الإنسانية، ويصبح ألعوبة بيد تجار الموت يلهث وراءهم باحثاً عن السراب، بل عن الموت الزؤام، فلا يملك تفكيراً سوياً ولا اتزاناً ضرورياً ولا قدرة على حسن الاختيار لكل ما حوله مما يصبو إليه العقلاء، يبيع نفسه ويبذل ماله باحثاً جاهداً قاصداً لقاء حتفه بأشنع صورة وأبشع ميتة. شرب المخدرات حرام بلا خلاف؛ وذلك لثبوت آثارها السلبية السيئة، ومضارها القاطعة اليقينية، ومخاطرها المحققة على الأفراد والمجتمعات البشرية، وأما الأدلة التي اعتمدها العلماء في تحريم المخدرات فمنها: أولاً: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (المائدة:90)، فالمخدرات تلتقي مع الخمر في علة التحريم، وهي الإسكار بإذهاب العقل وستر فضل الله تعالى على صاحبه به؛ فتُشمَل بحكمه. ثانياً: قوله تعالى: «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» (الأعراف:157)، ولا يُتصوَّر من عاقل أن يُصنِّف المخدرات إلا مع الخبائث. ثالثاً: قوله تعالى: «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة:195)، فمن المبادئ الأساسية في الإسلام الابتعاد عن كل ما هو ضار بصحة الإنسان، وإنَّ تعاطي المخدرات يؤدي الى مضار جسمية ونفسية واجتماعية. رابعاً: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومُفَتِّر» رواه أبو داود، والمخدرات بأنواعها مفترة بل فاتكة بالعقول والأجساد. خامساً: قالت عائشة رضي الله عنها: «إن الله لا يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها؛ فكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر» أخرجه الدارقطني. إن الآثار المترتبة على تعاطي المخدرات مدمرة للإنسان والمجتمع، ومتصادمة مع أحكام الشريعة الإسلامية وحِكَمِها؛ وبالتالي كان حكمها التحريم، وكذلك فإن الاتجار بالمخدرات بيعاً وشراء و تهريباً وتسويقاً وربحاً كله حرام كحرمة تناول المخدرات؛ لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. جاء في كتاب “مغني المحتاج” (4/ 187): «ونقل الشيخان في باب الأطعمة عن الروياني أن أكل الحشيشة حرام… وقال الغزالي في “القواعد”: يجب على آكلها التعزير والزجر». وذكر علماء أن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار، وهي من أعظم المنكر وشرٌّ من الخمر في بعض الوجوه؛ لأنها تورث نشوة ولذة وطرباً كالخمر، ويصعب الفطام عنها أكثر من الخمر. تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول “اشتهر في الآونة الأخيرة في بلادنا تناول الشباب لمادة يتم تركيبها من مجموعة من المواد الطبيعية والكيميائية تسمى بـ”الأستروكس” أَدَّت إلى انتشار عدة جرائم؛ حيث إنَّ متعاطي هذه المادة يكون فاقدًا للوعي والشعور. فما حكم تناول وتعاطي هذه المادة؟ قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن “الأستروكس” -وفقًا “لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء”-: نوعٌ مِن المخدِّرات الصناعية التي يتم فيها خلط لبعض الأعشاب بمواد كيميائية لخلق مادة مُخدِّرة، وسرعان ما تضع هذه المادة متعاطيها في حالة فقدانٍ للوعي فور تناولها. وأضاف: لتعاطي “الأستروكس” أضرار عديدة تعد الأخطر على الإطلاق؛ حيث إنَّ أضرار مخدر البانجو أو الحشيش لا تتعدى 10% من أضرار مخدر “الأستروكس”، والتي تتمثل في فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهذيان والهلوسة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب، والقيء، وبعض حالات الإغماء، والخوف الشديد من الموت، والشعور بالاحتضار والسكتة القلبية والتشنجات؛ وذلك بسبب المركَّب الكيميائي الذي يحتويه؛ ونظرًا لهذه الخطورة البالغة فقط أدرجته وزارة الصحة في قائمة المخدرات، وذلك بالقرار رقم 440 لسنة 2018م، والذى ينص على إدراج ست مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م، والذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتي أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعًا خلال الآونة الاخيرة. وجاء هذا القرار بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والعدل والداخلية؛ بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة، خاصة “الأستروكس”. وأكمل: من التَّصوُّر السابق لـ”لأستروكس”؛ نجد أنه يعد داخلًا دخولًا أَوَّليًّا في مفهوم المخدرات بمعناها اللغوي والفقهي؛ فالمخدِّرات في اللغة جمع مُخدِّر، والمخدِّر مشتق من مادة “خ د ر”، وهذه المادة تدل بالاشتراك على معانٍ: منها: الستر والتغطية، ومنه قيل: امرأة مخدَّرة؛ أي مستترة بخِدْرها. ومنها: الظلمة الشديدة. ومنها: الكسل والفتور والاسترخاء. ومنها: الغَيْم والمطر. ومنها: الحيرة. “لسان العرب” (4/ 230، ط. دار صادر).ولا يختلف تعريف المخدِّرات في الاصطلاح الفقهي عما هي عليه في اللغة؛ فقد عرَّفها الإمام القرافي في “الفروق” (1/ 217، ط. عالم الكتب) بأنها: [ما غيَّب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور] اهـ. وعرَّفها العلامة ابن حجر الهيتمي في “الزواجر” (ص: 356، ط. دار الفكر) بأنها: [كل ما يتولد عنه تغطية العقل وفقدان الإحساس في البدن أو فتوره ويسبب أضداد النشوة والطرب والعربدة والغضب والحمية] اهـ. وأكمل: المخدِّرات -وفقًا لمنظمة الصحة العالمية- هي: “كل مادة خام أو مستحضرة أو مصنعة، يُؤدِّي تناولها إلى اختلال في وظائف الجهاز العصبي المركزي سواء بالتهبيط أو التنشيط أو الهلوسة، مما يُؤثِّر على العقل والحواس، ويسبب الإدمان”. ويلاحظ أن التعريف اللغوي والفقهي والعلمي للمخدِّرات يكاد يكون واحدًا، والمعنى الجامع المشترك بين هذه التعاريف أن المخدِّرات يتولَّد عنها فقدانٌ للحس أو فتور، وهذا المعنى مُتَحقِّق في مادة “الأستروكس”، إضافة إلى ما يسببه من أضرار جسمانية ونفسية بالغة. وقد دَلَّت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات والتي يدخل فيها بعمومها الأستروكس، ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ فإن الحفاظ على النفس والعقل من المقاصد الكلية الخمس في الإسلام، ومن أجل ذلك حرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات والتي منها مخدر الأستروكس هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر. قال العلامة ابن عاشور معلقًا على الآية الأولى في “التحرير والتنوير” (2/ 215، ط. الدار التونسية للنشر): [ووقوع فعل: (تلقوا) في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة، أي كل تسبب في الهلاك عن عمد فيكون منهيًّا عنه محرمًا ما لم يوجد مقتضٍ لإزالة ذلك التحريم] اهـ. ومن الأدلة أيضًا ما رواه الإمام أحمد في “مسنده” وأبو داود في “سننه” عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: “نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ”. قال الإمام الخطابي في “معالم السنن” (4/ 267، ط. المطبعة العلمية بسوريا، الطبعة الأولى): [المفتر: كل شراب يورث الفتور والرخوة في الأعضاء والخدر في الأطراف، وهو مقدِّمة السكر، ونهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر]. إقرا المزيد   

إلى الأعلى