المكلا (نداء حضرموت) خاص
أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية، اليوم، عدد من الأحكام في جلستها العلنية برئاسة ناصر طالب الحجري رئيس محكمة غرب المكلا الإبتدائية وبحضور عضو النيابة القاضي فيزان المعلم وبحضور أمين السر أحمد بالخسل في القضية الجنائية رقم (465) لسنة 1444ه بشأن تهمة السرقة الحدية والتي قضى منطوقها بالآتي :
أولاً: إدانة المتهم (ع.أ.ن.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: يعاقب المدان بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليه لسقوط الحد.
ثالثاً: قبول الدعوى المدنية شكلاً وموضوعاّ.
رابعاً: يلزم المدان بإعادة المسروقات المبنية في قرار الإتهام.
خامساً: حق الإستئناف خلال المدة القانونية.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية رقم (4) لسنة 1446ه بشأن تهمة شرب الخمر وصناعته والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم(ع.م.س.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: يعاقب المدان بالجلد ثمانون جلدة حداً لتبوث واقعة شرب الخمر.
ثالثاً: يعاقب المدان بفترة الحبس التي قضاها في محبسه من تاريخ القبض عليه إلى يومنا هذا في واقعة صناعة الخمر وبيعه.
رابعاً: حق الإستئناف خلال المدة القانونية.كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية رقم (199) لسنة 1445ه بشأن تهمة النصب والاحتيال والتي قضى منطوقها بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم(م.ع.م.ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: يعاقب المدان بالفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي كعقوبة في واقعة النصب والاحتيال المنسوبة إليه.
ثالثاً: يلزم المدان بإعادة المبلغ الذي أخذه على المجني عليه المبين في قرار الإتهام.
رابعاً: حق الإستئناف مكفول خلال المدة القانونية.كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية رقم (15) لسنة 1446ه بشأن تهمة شرب الخمر والتي قضى منطوقها بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم(م.س.س.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: يعاقب المدان بالجلد ثمانون جلدة حداً لتبوث واقعة شرب الخمر.
ثالثاً: حق الإستئناف مكفول خلال المدة القانونية.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية رقم(87) لسنة 1445ه بشأن تهمة شرب الخمر وبيعه والذي قضى منطوقها بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم(س.ق.أ.أ) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: يعاقب المدان بالجلد ثمانون جلدة حداً لتبوث واقعة شرب الخمر.
ثالثاً: يعاقب المدان بفترة الحبس التي قضاها في الحبس في واقعة حيازة وبيع الخمر.
رابعاً: حق الإستئناف خلال المدة القانونية.